عبد الرزاق الصنعاني
344
المصنف
أو ولدا أو أخا ( 1 ) . ( 15472 ) - قال وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله ، إلا أنه لم يذكر ( 2 ) فيه عمر . ( 15473 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن شبيب ابن غرقدة قال : سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها ، فقال له الرجل : إنه أبوها وزوجها ، فقال له شريح : فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها . ( 15474 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته . ( 15475 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال : أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا . ( 15476 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : أربعة لا تجوز شهادتهم : الولد لولده ، والولد لوالده ، والمرأة لزوجها ، والزوج لامرأته ، والعبد لسيده ، والسيد لعبده ، والشريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة .
--> ( 1 ) في ( ص ) ( أخ ) . ( 2 ) في ( ص ) ( إلا أن يذكر ) خطأ .